الشهيد الأول

311

غاية المراد في شرح نكت الارشاد

* ولو اعترفت بعد اللعان فلا حدّ عليها إلَّا أن تقرّ أربعا على رأي . وفرقة اللعان فسخ .

--> ( 1 ) « تهذيب الأحكام » ج 8 ، ص 194 ، ح 681 ، باب اللعان ، ح 40 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 376 ، ح 1342 ، باب الملاعن إذا أقرّ بالولد بعد مضيّ اللعان ، ح 1 . ( 2 ) حكاه عنه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 9 ، ص 91 ، المسألة 30 ، وولده فخر الدين في « إيضاح الفوائد » ج 3 ، ص 452 - 453 . ( 3 ) « المقنعة » ص 542 . ( 4 ) « قواعد الأحكام » ج 2 ، ص 94 . ( 5 ) « تهذيب الأحكام » ج 8 ، ص 194 .